المادة 3
مادة 3: يعدل السطر الاول من الفقرة الثانية من المادة السابعة على الشكل التالي: "تحدد هذه الجعالة بمبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية سنويا عن كل محل, وتؤدى... (الباقي دون تعديل).
قرار رقم 3262 تاريخ 09/10/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 3262 تاريخ 09/10/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 30/10/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعدل السطر الاول من الفقرة الثانية من المادة السابعة على الشكل التالي: "تحدد هذه الجعالة بمبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية سنويا عن كل محل, وتؤدى... (الباقي دون تعديل).
المادة 3 من قرار رقم 3262 تاريخ 09/10/1972 https://lebaneselegislation.com/text/205789/article/3/