Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1100 21/10/1966

يتعلق بتحديد مهل استلام وتقديم بيانات المدارس الخاصة الابتدائية المجانية

قرار رقم 1100 تاريخ 21/10/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 31/10/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1100
التاريخ
21/10/1966
الجريدة الرسمية
العدد 87, 31/10/1966, ص. 1616-1617
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1100 تاريخ 21/10/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهل المعطاة لاصحاب المدارس الخاصة الابتدائية المجانية لاستلام وتقديم البيانات الاحصائية المنوه عنها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 5110 تاريخ 25 تموز 1966 شهرا واحدا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الاول سنة 1966 وزير التربية الوطنية الامضاء: فؤاد بطرس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966