المادة 1
مادة 1: تمدد المهل المعطاة لاصحاب المدارس الخاصة الابتدائية المجانية لاستلام وتقديم البيانات الاحصائية المنوه عنها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 5110 تاريخ 25 تموز 1966 شهرا واحدا.
قرار رقم 1100 21/10/1966
قرار رقم 1100 تاريخ 21/10/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 31/10/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمدد المهل المعطاة لاصحاب المدارس الخاصة الابتدائية المجانية لاستلام وتقديم البيانات الاحصائية المنوه عنها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 5110 تاريخ 25 تموز 1966 شهرا واحدا.
مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الاول سنة 1966 وزير التربية الوطنية الامضاء: فؤاد بطرس
نصوص ذات صلة