المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية بعاصير- قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بعاصير" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 433 24/10/1966
قرار رقم 433 تاريخ 24/10/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 88 تاريخ 03/11/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية بعاصير- قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بعاصير" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية بعاصير- قضاء الشوف - وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الاول 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة