Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 433 24/10/1966

يتعلق بانشاء بلدية في قرية بعاصير - قضاء الشوف

قرار رقم 433 تاريخ 24/10/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 88 تاريخ 03/11/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
433
التاريخ
24/10/1966
الجريدة الرسمية
العدد 88, 03/11/1966, ص. 1641
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 433 تاريخ 24/10/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية بعاصير- قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بعاصير" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية بعاصير- قضاء الشوف - وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الاول 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966