المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية عرجس - قضاء زغرتا, بلدية جديد تعرف باسم "بلدية عرجس " قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 446 28/10/1966
قرار رقم 446 تاريخ 28/10/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 90 تاريخ 10/11/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية عرجس - قضاء زغرتا, بلدية جديد تعرف باسم "بلدية عرجس " قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عرجس وفقا للخرائط المرفقة, وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الاول 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة