Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 290 16/10/1973

انشاء بلدية في قرية دار شمزين - قضاء الكوره

قرار رقم 290 تاريخ 16/10/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 88 تاريخ 01/11/1973. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
290
التاريخ
16/10/1973
الجريدة الرسمية
العدد 88, 01/11/1973, ص. 991-992
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 290 تاريخ 16/10/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية دار شمزين- قضاء الكورة- بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية دار شمزين" قوامها ثمانية اعضاء,

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية دار شمزين وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الاول 1973 وزير الداخلية بهيج تقي الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973