المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية دار شمزين- قضاء الكورة- بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية دار شمزين" قوامها ثمانية اعضاء,
قرار رقم 290 16/10/1973
قرار رقم 290 تاريخ 16/10/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 88 تاريخ 01/11/1973. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية دار شمزين- قضاء الكورة- بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية دار شمزين" قوامها ثمانية اعضاء,
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية دار شمزين وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الاول 1973 وزير الداخلية بهيج تقي الدين
نصوص ذات صلة