المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية وطى الجوز- قضاء كسروان, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية وطى الجوز" قوامها ثمانية اعضاء,
قرار رقم 289 16/10/1973
قرار رقم 289 تاريخ 16/10/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 88 تاريخ 01/11/1973. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية وطى الجوز- قضاء كسروان, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية وطى الجوز" قوامها ثمانية اعضاء,
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية وطى الجوز وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الاول 1973 وزير الداخلية بهيج تقي الدين
نصوص ذات صلة