Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 289 16/10/1973

انشاء بلدية في قرية وطى الجوز - قضاء كسروان

قرار رقم 289 تاريخ 16/10/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 88 تاريخ 01/11/1973. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
289
التاريخ
16/10/1973
الجريدة الرسمية
العدد 88, 01/11/1973, ص. 991
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 142 تاريخ 29/04/1975 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 289 تاريخ 16/10/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية وطى الجوز- قضاء كسروان, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية وطى الجوز" قوامها ثمانية اعضاء,

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية وطى الجوز وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الاول 1973 وزير الداخلية بهيج تقي الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973