المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية حي الفيكاني- قضاء زحلة- بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية حي الفيكاني", قوامها ثمانية اعضاء
قرار رقم 293 18/10/1973
قرار رقم 293 تاريخ 18/10/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 88 تاريخ 01/11/1973. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية حي الفيكاني- قضاء زحلة- بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية حي الفيكاني", قوامها ثمانية اعضاء
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية حي الفيكاني وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الاول 1973 وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين
نصوص ذات صلة