المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 1189, تاريخ 6 اذار 1962, والقرار رقم 1243, تاريخ 13 اب 1962, المعدل له المتعلقان بحظر استيراد السيارات العاملة على المازوت والمحركات المعدة لها واجسام اسطوانات هذه المحركات .
قرار رقم 1832 27/10/1965
قرار رقم 1832 تاريخ 27/10/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 88 تاريخ 04/11/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار رقم 1189, تاريخ 6 اذار 1962, والقرار رقم 1243, تاريخ 13 اب 1962, المعدل له المتعلقان بحظر استيراد السيارات العاملة على المازوت والمحركات المعدة لها واجسام اسطوانات هذه المحركات .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الاول سنة 1965 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير
نصوص ذات صلة