Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 400 21/10/1967

تنظيم استيراد الحليب المجفف المعد للصناعة

قرار رقم 400 تاريخ 21/10/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 89 تاريخ 06/11/1967. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
400
التاريخ
21/10/1967
الجريدة الرسمية
العدد 89, 06/11/1967, ص. 1731-1732
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 400 تاريخ 21/10/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الحليب المجفف لصناعة البسكويت في مختلف العبوءات على أن تحدد الكمية المسموح باستيرادها لكل مصنع في السنة بما لا يزيد على 7 % من انتاجه من البسكويت خلال السنة نفسها وذلك اعتمادا على البيانات الرسمية التي يقدمها المصنع لوزارة الاقتصاد الوطني على ان ترسل نسخة منها الى مصلحة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة وشرط موافقة مصلحة الصناعة بوزارة الاقتصاد الوطني على البيان الجمركي.

المادة 2

مادة 2: يسمح باستيراد الحليب المجفف لصناعة الشوكولا في مختلف العبوءات بشرط ان توافق مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني على البيان الجمركي على ان تطبق في ذلك الشروط المحددة بموجب القرار رقم 60/1 الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني بتاريخ 5 شباط سنة 1964.

المادة 3

مادة 3: تلغى المواد الثانية والثالثة من القرار رقم 249/1 تاريخ 5/7/1967.

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع القرارات التي تخالف مضمون هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات على باب وزارة الزراعة.

بيروت في 21 تشرين الاول سنة 1967 وزير الزراعة سعيد حماده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967