Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2315 20/10/1967

تطبيق تعريفة جمركية مخفضة على معدات التلكس واللوازم التي ستلزم لانشاء خطوط- تلكس

قرار رقم 2315 تاريخ 20/10/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 88 تاريخ 02/11/1967. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2315
التاريخ
20/10/1967
الجريدة الرسمية
العدد 88, 02/11/1967, ص. 1721-1722
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2315 تاريخ 20/10/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة الاولى: خلافا لاحكام القرار رقم 926, تاريخ 14 كانون الاول 1959, المسمى "تعريفة الرسوم الجمركية". والقرارات اللاحقة المعدلة له, تستفيد من رسم جمركي مخفض قدره واحد بالماية (1 %)في التعريفة العادية معدات التلكس واللوازم التي تستوردها المديرية العامة للبريد والبرق لزوم انشاء 600 خط تلكس .

المادة 2

المادة الثانية: من اجل تنفيذ هذا القرار تودع المديرية العامة للبريد والبرق ادارة الجمارك لوائح مفصلة بمعدات التلكس واللوازم اللازمة لانشاء الخطوط الوارد ذكرها في المادةالاولى من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: تجري المعاملات الجمركية باسم المديرية العامة للبريد والبرق التي تقدم الادارة للجمارك, خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخراج الاصناف من الجمرك, شهادة باستلامها.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الاول 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: سرحان سرحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967