Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2551 24/10/1967

ادخال اصناف جديدة من السكاير

قرار رقم 2551 تاريخ 24/10/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 88 تاريخ 02/11/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2551
التاريخ
24/10/1967
الجريدة الرسمية
العدد 88, 02/11/1967, ص. 1720
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2551 تاريخ 24/10/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى قائمة المصنوعات المجاز بيعها من قبل ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية, الاصناف التالية: سعر العلبة الواحدة ذات العشرون سيجارة بما فيه جميع الرسوم ل. ل. ـــــــــــــــــــــــــــــــ سكاير ذات نكهة اميركية بفلتر بول مول (سوبر لونغ) 2 فيليب موريس (100 م م) 2 كنت (10 م م) 2 سكاير انكليزية بفلتر دي موريه (سوبر كنغز) 1،90 سكاير افرنسية بنوعيها بفلتر او بدون فلتر فرانسيز 1،35

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 تشرين الاول 1967 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967