Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 21/10/1971

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة كرخا

قرار تاريخ 21/10/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 91 تاريخ 15/11/1971. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
21/10/1971
الجريدة الرسمية
العدد 91, 15/11/1971, ص. 1551
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 21/10/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب . بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة كرخا العقارية المؤرخ في 20/9/971 والمعلن عنه بتاريخ 20/9/ 1971 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم العشرين من شهر تشرين الاول سنة 1971 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن صيدا في 21/10/1971 انيس رعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971