Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 77 20/02/1961

تصحيح المادة 3 من القرار 63 تاريخ 13-2-1961 المتعلق باعطاء صلاحيات لرئيس مصلحة التجارة ولرئيس التجارة الخارجية

قرار رقم 77 تاريخ 20/02/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/03/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
77
التاريخ
20/02/1961
الجريدة الرسمية
العدد 9, 01/03/1961, ص. 304-305
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 77 تاريخ 20/02/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تقرأ المادة الثالثة من القرار رقم 63/أ/40 تاريخ 13/2/1961 كما يلي: يفوض رئيس دائرة التجارة الخارجية تفويضا دائما بتوقيع اجازات التصدير والاستيراد العائدة للمواد الخاضعة لنطام الاجازة او لنظام الكوتا الموافق عليها من قبل رئيس مصلحة التجارة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961