Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 129 22/02/1961

تصحيح للقرار رقم 69 تاريخ 26 كانون الثاني 1961 المتعلق باستثناء منتوجات زراعية مستوردة من الاجازة المسبقة

قرار رقم 129 تاريخ 22/02/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/03/1961. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
129
التاريخ
22/02/1961
الجريدة الرسمية
العدد 9, 01/03/1961, ص. 303
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 129 تاريخ 22/02/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يصحح القرار رقم 69تاريخ 26 كانون الثاني 1961 الصادر عن وزير الزراعة على الوجه التالي: بدلا من المادة الثانية, الواردة في القرار رقم 69 تاريخ 26 كانون الثاني 1961 يقرأ: المادة الاولى والباقي بدون تعديل

بيروت في 22 شباط 1961 وزير الزراعة الامضاء: محمد صفي الدين المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961