Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5778 19/01/1995

لائحة المصارف

قرار رقم 5778 تاريخ 19/01/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 09/02/1995. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5778
التاريخ
19/01/1995
الجريدة الرسمية
العدد 6, 09/02/1995, ص. 135/137
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5778 تاريخ 19/01/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136

فقرتها الثانية منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المصارف المسجلة حسب الاصول: 1- فرنسبنك ش .م.ل. 2- بنكا دي روما 3- بنك مصر لبنان ش م ل 4- بنك طعمه ش .م.ل. 5- البنك العربي ش .م.ع. 6- بنك ناسيونال دي باريس "انتركونتيننتال" 7- البنك البريطاني للشرق الاوسط 8- الشركة المصرفية اللبنانية ش .م.ل. 9- مصرف الرافدين 10- البنك اللبناني الفرنشي ش .م.ل. 11- البنك اللبناني للتجارة ش .م.ل. 12- البنك التجاري للشرق الادنى ش .م.ل. 13- كريدي ليونيه - لبنان ش .م.ل. 14- بنك لبنان والمهجر ش .م.ل. 15- 16- بنك فدرال لبنان ش .م.ل. 17- البنك الاهلي التجاري السعودي 18- المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي ش .م.ل. 19- الشركة العامة اللبنانية الاوروبية المصرفية ش .م.ل. 20- بنك هولندا العام أمرو 21- 22- بنك البحر المتوسط ش .م.ل. 23- 24- 25- 26- سيكيورتي بنك اوف ليبانون ش .م.ل. 27- بنك سرادار ش .م.ل. 28- بنك بيروت والبلاد العربية ش .م.ل. 29- 30- بنك يوسف اللاتي واولاده ش .م.ل. 31- 32- بن بيروت الرياض ش .م.ل. 33- أنفيبنك ش .م.ل. 34- المصرف التجاري السوري اللبناني ش .م.ل. 35- بنك فرعون وشيحا ش .م.ل. 36- بنك الاعتماد الوطني ش .م.ل. 37- 38- 39- بنك بيبلوس ش .م.ل. 40- أدكوم بنك ش .م.ل. 41- مصرف الاسكان ش .م.ل. 42- يونيفرسال بنك ش .م.ل. 43- بنك التمويل ش .م.ل. 44- البنك اللبناني الكندي ش .م.ل. 45- 46- 47- 48- بنك الصناعة والعمل ش .م.ل. 49- البنك الاهلي الاردني 50- 51- 52- بنك أنتركونتيننتال لبنان ش .م.ل. 53- الاعتماد اللبناني ش .م.ل. 54- 55- بنك بيروت للتجارة ش .م.ل. 56- بنك عوده ش .م.ل. 57- 58- بنك الكويت والعالم العربي ش .م.ل. 59- ' 60- 61- بنك ج. جعجع ش .م.ل. 62- مصرف شمال افريقيا التجاري ش .م.ل. 63- البنك اللبناني السويسري ش .م.ل. 64- 65- بنك الاعتماد الشعبي ش .م.ل. 66- 67- بنك صادرات ايران 68- الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش .م.ل. 69- 70- 71- البنك المتحد للاعمال ش .م.ل. 72- 73- بنك الريف ش .م.ل. 74- بنك المغترب ش .م.ل. 75- بنك بيروت ش .م.ل. 76- المصرف المتحد للسعودية ولبنان ش .م.ل. 77- 78- يوني بنك ش .م.ل. 79- 80- جمال تراست بنك ش .م.ل. 81- بنك الانعاش اللبناني ش .م.ل. 82- البنك اللبناني الباكستاني المتحد ش .م.ل. 83- الاعتماد التجاري للشرق الاوسط ش .م.ل. 84- بنك لبنان والكويت ش .م.ل. 85- حبيب بنك ليمتد 86- 87- ليتكس بنك ش .م.ل. 88- 89- بنك عبر الشرق ش .م.ل. 90- البنك العربي الافريقي الدولي 91- 92- بنك البقاع ش .م.ل. 93- بيمو - البنك الاوروبي للشرق الاوسط ش .م.ل. 94- بنك ولبنان والخليج ش .م.ل. 95- البنك السعودي اللبناني ش .م.ل. 96- 97- كابيتل تراست بنك ش .م.ل. 98- متروبوليتان بنك ش .م.ل. 99- بنك الشرق للتسليف ش .م.ل. 100- اميركان اكسبرس بنك ليمتد 101- بنك الموارد ش .م.ل. 102- غلوب بنك ش .م.ل. 103- الاعتماد المصرفي ش .م.ل. 104- بنك التسهيلات التجارية ش .م.ل. 105- بنك المدينة ش .م.ل. 106- بنك ويدج للشرق الاوسط ش .م.ل. 107- 108- فرست ناشونال بنك ش .م.ل. 109- بنك البركة لبنان ش .م.ل. 110- بنك الشرق الاوسط وافريقيا ش .م.ل. 111- بنك لبنان والمهجر للاعمال ش .م.ل. 112- انترناسيونال نيديرلاندن بنك ن.ف. '

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 19 كانون الثاني 1995 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995