Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 89 19/02/1959

تحديد اصناف البضائع الممكن ادخالها الى المستودعات الوهمية

غير محدد رقم 89 تاريخ 19/02/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
89
التاريخ
19/02/1959
الجريدة الرسمية
العدد 9, 04/03/1959, ص. 157
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 89 تاريخ 19/02/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 528, تاريخ 6 حزيران سنة 1946, بالنص التالي: "- مضخات الماء المعدة للزراعة ومحركات هذه المضخات والاجهزة المعدة للري المؤلفة من مجموعة مواسير غير مقلوذة وحلقاتها ودوارات لرش الماء على المزروعات "

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 19 شباط سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري الاعضاء الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959