Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 93 25/06/1959

استثناء اصناف من الأعفاء الممنوح بموجب المادة 254 من قانون الجمارك

غير محدد رقم 93 تاريخ 25/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 01/07/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
93
التاريخ
25/06/1959
الجريدة الرسمية
العدد 34, 01/07/1959, ص. 887-888
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
غير محدد رقم 148 تاريخ 09/05/1964 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 93 تاريخ 25/06/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى من الاعفاء الممنوح بموجب المادة 254 من قانون الجمارك الاصناف التالية: 1- المصاعد الكهربائية (المعدة منها لنقل الاشخاص او المرضى او لنقل البضائع (Monte - Charges 2- افران المطابخ والمجالي المصنوعة من الحديد

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 25 حزيران سنة 1959 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: جورج حيمري الاعضاء: الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959