Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 41 01/02/1982

شراء محصول التنباك لموسم 1981

قرار رقم 41 تاريخ 01/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
41
التاريخ
01/02/1982
الجريدة الرسمية
العدد 8, 25/02/1982, ص. 228-229
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 41 تاريخ 01/02/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام القرارين رقم 109/1 تاريخ 28/2/1981 ورقم 167 تاريخ 19/3/1981 , تحدد اسعار شراء محصول التنباك لموسم 1981 وما بعده على الوجه الاتي: البذرة سعر الكيلو من سعر الكيلو من سعر الكيلو من الصنف الجيد الصنف الوسط الصنف المتدني ل.ل. ل.ل. ل.ل.

بلدية 14،25 10،45 3،85 ضرب عجمي مؤصل (سعدى 33) 18،80 14،90 4،95

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 شباط سنة 1982 وزير المالية الامضاء: علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982