المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن الملبوسات الجاهزة من اجل اكمال شغلها او تصحيحها واعادة توضيبها وتغليفها.
غير محدد رقم 2 26/01/1982
غير محدد رقم 2 تاريخ 26/01/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1982. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن الملبوسات الجاهزة من اجل اكمال شغلها او تصحيحها واعادة توضيبها وتغليفها.
مادة 2: يخضع هذا الامر للاحكام القانونية والنظامية النافذة ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 26 كانون الثاني سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو اميل مجاعص العضو انطوان فته
نصوص ذات صلة