المادة 4
مادة 4: يشمل هذا التدبير كافة البضائع التي لم تزل في عنابر الجمرك عند صدور هذا القرار. ويترتب على ادارة الجمرك ان توقف اخراجها الى ان يستحصل المستورد على الاجازة المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القرار.
قرار رقم 3709 تاريخ 20/02/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 3709 تاريخ 20/02/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 26/02/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يشمل هذا التدبير كافة البضائع التي لم تزل في عنابر الجمرك عند صدور هذا القرار. ويترتب على ادارة الجمرك ان توقف اخراجها الى ان يستحصل المستورد على الاجازة المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القرار.
المادة 4 من قرار رقم 3709 تاريخ 20/02/1947 https://lebaneselegislation.com/text/206323/article/4/