المادة 5
مادة 5: كل مخالف لاحكام هذا القرار يستهدف للعقوبات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي 189 او لمصادرة البضاعة الواقعة بشأنها المخالفة.
قرار رقم 3709 تاريخ 20/02/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 3709 تاريخ 20/02/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 26/02/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: كل مخالف لاحكام هذا القرار يستهدف للعقوبات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي 189 او لمصادرة البضاعة الواقعة بشأنها المخالفة.
المادة 5 من قرار رقم 3709 تاريخ 20/02/1947 https://lebaneselegislation.com/text/206323/article/5/