Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1595 04/03/1945

اطلاق حرية بيع شفرات المناشر التي كانت خاضعة لنظام التوزيع المراقب

قرار رقم 1595 تاريخ 04/03/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1595
التاريخ
04/03/1945
الجريدة الرسمية
العدد 15, 11/04/1945, ص. 250
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1595 تاريخ 04/03/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطلق حرية بيع شفرات المناشر المستديرة والسلكية الخاضعة لنظام التوزيع المراقب بموجب المادة الاولى فئة "ج" من القرار رقم 717 المؤرخ في 30/2/1943

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار الى من يلزم للتنفيذ.

بيروت في 4 آذار سنة 1945 وزير التموين الامضاء: جميل تلحوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945