المادة 1
مادة 1: تطلق حرية بيع شفرات المناشر المستديرة والسلكية الخاضعة لنظام التوزيع المراقب بموجب المادة الاولى فئة "ج" من القرار رقم 717 المؤرخ في 30/2/1943
قرار رقم 1595 04/03/1945
قرار رقم 1595 تاريخ 04/03/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة