المادة 1
مادة 1: لا تخضع الفراجين المعرف عنها بالارقام 969 و970 و971 من التعرفة الجمركية للتدابير المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار 6780 المؤرخ في 24 ايار سنة 1949.
قرار رقم 7894 22/02/1951
قرار رقم 7894 تاريخ 22/02/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: لا تخضع الفراجين المعرف عنها بالارقام 969 و970 و971 من التعرفة الجمركية للتدابير المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار 6780 المؤرخ في 24 ايار سنة 1949.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .
بيروت في 22 شباط سنة 1951 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بولس فياض
نصوص ذات صلة