Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1839 08/11/1965

التعديل رقم 153 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 1839 تاريخ 08/11/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 90 تاريخ 11/11/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1839
التاريخ
08/11/1965
الجريدة الرسمية
العدد 90, 11/11/1965, ص. 1501-1502
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1839 تاريخ 08/11/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية

10/5 ذرة. القيمة معفاة 10/7 حنطة سوداء, دخن وحبوب اخرى: ا- حنطة سوداء القيمة معفاة ب - انواع الدخن القيمة معفاة ج- غيرها القيمة 36%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الثاني سنة 1965 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965