المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية عينطورين- قضاء زغرتا- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عينطورين" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 537 10/11/1965
قرار رقم 537 تاريخ 10/11/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 92 تاريخ 18/11/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية عينطورين- قضاء زغرتا- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عينطورين" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عينطورين وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الثاني سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو
نصوص ذات صلة