المادة 1
مادة 1: يحظر ولمدة ستة اشهر استيراد بيض الدواجن.
قرار رقم 415 03/11/1967
قرار رقم 415 تاريخ 03/11/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 91 تاريخ 13/11/1967. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحظر ولمدة ستة اشهر استيراد بيض الدواجن.
مادة 2: يخضع استيراد بيض الدواجن المعد للتفقيس الى اجازة استيراد مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة بناء على اقتراح مكتب الانتاج الحيواني.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 242 تاريخ 19/09/1969, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار رقم 242 تاريخ 19/09/1969, المادة 2, 29/09/1969
مادة 2: تلغى احكام القرارات السابقة المخالفة للمادة الاولى من هذا القرار وخاصة احكام المادة الثانية من القرار رقم 415/1 تاريخ 3/11/1967 التي كانت تخضع استيراد بيض الدجاج المعد للتفقيس لاجازة مسبقة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/11/1967 وزير الزراعة سعيد حماده
نصوص ذات صلة