Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 38 11/11/1974

تفويض المدير العام لوزارة التصميم العام بعض صلاحيات الوزير

قرار رقم 38 تاريخ 11/11/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 93 تاريخ 21/11/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
38
التاريخ
11/11/1974
الجريدة الرسمية
العدد 93, 21/11/1974, ص. 1625-1626
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 38 تاريخ 11/11/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعطى السيد ريمي شامي مدير عام وزارة التصميم العام تفويضا دائما لممارسة الصلاحيات الاتية بالاضافة الى الصلاحيات التي يخوله اياها القانون. - منح الاجازات المرضية او الخاصة بدون راتب وذلك لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر. - اتخاذ عقوبة حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر. - عقد النفقة او طلب زيادتها او تخفيضها وتدوير الاعتمادات ونقلها وطلب تصحيح الاخطاء في تنسيب النفقة واعادتها الى البند المختص المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية. - توقيع المراسلات التي تجري بين وزارة التصميم العام وسائر الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة والخاصة ولا تتضمن قرارا مبدئيا او تمس بمبدأ عام او سياسة عامة. - السماح للموظفين بالتدريس في الجامعات والمعاهد والمدراس . - توقيع مخططات برامج عمل المشاريع المشتركة مع الامم المتحدة الموافق عليها مبدئيا - توقيع نماذج طلبات الترشيحات للحصول على المنح غير الموقعة من سائر الادارات .

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/11/1974 وزير التصميم العام زكي مزبودي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974