المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية حالات - قضاء جبيل بلدية جديدية تعرف باسم بلدية حالات قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 399 26/11/1974
قرار رقم 399 تاريخ 26/11/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 97 تاريخ 05/12/1974. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية حالات - قضاء جبيل بلدية جديدية تعرف باسم بلدية حالات قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية حالات وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1974 وزير الداخلية الامضاء: رشيد الصلح
نصوص ذات صلة