Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 399 26/11/1974

انشاء بلدية في قرية حالات (قضاء جبيل)

قرار رقم 399 تاريخ 26/11/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 97 تاريخ 05/12/1974. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
399
التاريخ
26/11/1974
الجريدة الرسمية
العدد 97, 05/12/1974, ص. 1643
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 399 تاريخ 26/11/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية حالات - قضاء جبيل بلدية جديدية تعرف باسم بلدية حالات قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية حالات وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1974 وزير الداخلية الامضاء: رشيد الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974