المادة 1
مادة 1: يوقف حتى اشعار اخر مفعول القرار رقم 1/1 تاريخ 3 كانون الثاني 1963 المتعلق بشروط استيراد القمح غير المصنف .
قرار رقم 1188 15/11/1963
قرار رقم 1188 تاريخ 15/11/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 94 تاريخ 25/11/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة