Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1448 15/11/1963

بالغاء القرار رقم 1422 تاريخ 4 تشرين الاول 1963 المتضمن التعديل رقم 91 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 1448 تاريخ 15/11/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 94 تاريخ 25/11/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1448
التاريخ
15/11/1963
الجريدة الرسمية
العدد 94, 25/11/1963, ص. 5206-5207
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1448 تاريخ 15/11/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 1422 , تاريخ 4 تشرين الاول 1963 المتضمن التعديل رقم 91 لتعريفة الجمارك,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الثاني سنة 1963 الرئيس الامضاء: حسين العبدالله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963