Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 676 18/11/1969

انشاء بلدية في قرية الغانية - قضاء صيدا

قرار رقم 676 تاريخ 18/11/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 95 تاريخ 27/11/1969. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
676
التاريخ
18/11/1969
الجريدة الرسمية
العدد 95, 27/11/1969, ص. 1285
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 676 تاريخ 18/11/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية الغسانية - قضاء صيدا, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الغسانية" قوامها ثمانية اعضاء

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية الغسانية فيما بعد,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1969 وزير الداخلية الامضاء: عادل عسيران

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969