المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية الغسانية - قضاء صيدا, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الغسانية" قوامها ثمانية اعضاء
قرار رقم 676 18/11/1969
قرار رقم 676 تاريخ 18/11/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 95 تاريخ 27/11/1969. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية الغسانية - قضاء صيدا, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الغسانية" قوامها ثمانية اعضاء
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية الغسانية فيما بعد,
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1969 وزير الداخلية الامضاء: عادل عسيران
نصوص ذات صلة