Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 335 25/11/1969

السماح باستيراد الثوم اليابس

قرار رقم 335 تاريخ 25/11/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 97 تاريخ 04/12/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
335
التاريخ
25/11/1969
الجريدة الرسمية
العدد 97, 04/12/1969, ص. 1307
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 335 تاريخ 25/11/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الثوم المعد للاستهلاك بدون اجازة استيراد مسبقة ابتداء من اليوم الاول من شهر كانون الاول 1969 وحتى نهاية شهر نيسان 1970.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الثاني سنة 1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969