Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1198 25/11/1969

تمديد مهلة تقديم البيانات الاحصائية للمدارس الخاصة الابتدائية المجانية

قرار رقم 1198 تاريخ 25/11/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 98 تاريخ 08/12/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1198
التاريخ
25/11/1969
الجريدة الرسمية
العدد 98, 08/12/1969, ص. 1314
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1198 تاريخ 25/11/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة المعطاة لاصحاب المدارس الخاصة الابتدائية المجانية لتقديم البيانات الاحصائية المنوه عنها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 5110 تاريخ 25 تموز 1966 لغاية نهاية دوام يوم السبت الموافق العشرين من شهر كانون الاول 1969

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الثاني سنة 1969 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969