Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1846 23/11/1965

الغاء القرار رقم 1262 تاريخ 24-10-1962 بالحظرالمفروض على استيراد السيارات - العاملة على الكاز او بأية مادة آخرى والمحركات المعدة لها

قرار رقم 1846 تاريخ 23/11/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 95 تاريخ 29/11/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1846
التاريخ
23/11/1965
الجريدة الرسمية
العدد 95, 29/11/1965, ص. 1564
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1846 تاريخ 23/11/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 1262 تاريخ 24 تشرين الاول 1962

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت , في 23 تشرين الثاني 1965 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965