المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 1262 تاريخ 24 تشرين الاول 1962
قرار رقم 1846 23/11/1965
قرار رقم 1846 تاريخ 23/11/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 95 تاريخ 29/11/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة