Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 414 16/11/1965

تمديد العمل بالقرار رقم 310-1 تاريخ 7-9-1965 الى 17 تشرين الثاني 1965 القاضي- بمنع استيراد اللقاحات الواقية من مرض الطاعون وجدري الدجاج مهما كان نوعها- واخضاع استيراد اللقاحات الواقية من الامراض السارية لموافقة وزارة الزراعة

قرار رقم 414 تاريخ 16/11/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 96 تاريخ 02/12/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
414
التاريخ
16/11/1965
الجريدة الرسمية
العدد 96, 02/12/1965, ص. 1588
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 414 تاريخ 16/11/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرجأ العمل بالقرار رقم 310/1 تاريخ 7/9/1965 الى 17 تشرين الثاني سنة 1965 بدلا من: اول تشرين الاول سنة 1965

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الثاني سنة 1965 وزارة الزراعة جوزف نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965