المادة 1
مادة 1: يرجأ العمل بالقرار رقم 310/1 تاريخ 7/9/1965 الى 17 تشرين الثاني سنة 1965 بدلا من: اول تشرين الاول سنة 1965
قرار رقم 414 16/11/1965
قرار رقم 414 تاريخ 16/11/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 96 تاريخ 02/12/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة