المادة 1
مادة 1: تفسخ اتفاقية تصنيع الادوية رقم 3780 تاريخ 27/7/964 المعقودة بين وزارة الصحة العامة ومختبر الابحاث العلمية والكيماوية (سيرلابز) بشخص المهندس الكيماوي جبرائيل طعمه عملا باحكام المادة 16 منها وللاسباب المفصلة اعلاه.
قرار رقم 479 29/11/1967
قرار رقم 479 تاريخ 29/11/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 96 تاريخ 30/11/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفسخ اتفاقية تصنيع الادوية رقم 3780 تاريخ 27/7/964 المعقودة بين وزارة الصحة العامة ومختبر الابحاث العلمية والكيماوية (سيرلابز) بشخص المهندس الكيماوي جبرائيل طعمه عملا باحكام المادة 16 منها وللاسباب المفصلة اعلاه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1967 وزير الصحة العامة التوقيع: الدكتور نسيب البربير
نصوص ذات صلة