Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 453 29/11/1967

تعديل قرار رقم 319-1 المتعلق باخضاع تصدير بعض المواد العلفية الى نظام الاجازة- المسبقة

قرار رقم 453 تاريخ 29/11/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 98 تاريخ 07/12/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
453
التاريخ
29/11/1967
الجريدة الرسمية
العدد 98, 07/12/1967, ص. 1887
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7 تاريخ 05/01/1973 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 453 تاريخ 29/11/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 319/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 24/8/1967

المادة 2

مادة 2: يخضع تصدير المواد الاتي بيانها, التي تستعمل في تغذية المواشي والطيور الى نظام الاجازة المسبقة التي تعطيها وزارة الزراعة: كسبة القطن- كسبة الكتان- تفل الشمندر- التبن.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967