Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 322 17/11/1972

تعديل القرار رقم 332-1 تاريخ 19-11-1971 المتعلق بمنع تصدير أناث المواشي الحلوب

قرار رقم 322 تاريخ 17/11/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 96 تاريخ 30/11/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
322
التاريخ
17/11/1972
الجريدة الرسمية
العدد 96, 30/11/1972, ص. 1402
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 322 تاريخ 17/11/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة1: يعدل القرار رقم 332/1 تاريخ 19/10/1971 ويقرأ كما يأتي: 1- يحظر تصدير اناث المواشي الحلوب من ابقار, واغنام وماعز شامية من اي أعمار وأي عروق كانت , الى خارج الاراضي اللبنانية 2- يسمح للاغنام بالانتقال بموجب اخراج مؤقت الى الاراضي السورية للرعي شرط ان يتعهد اصحابها باعادتها مع مواليدها الى الاراضي اللبنانية فور انتهاء موسم الرعية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الزراعة وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني سنة 1972 وزير الزراعة سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972