المادة 1
يمنح الطلاب الاجانب الحاملين بطاقات مثبتة لصفتهم من المجلس الوطني لانماء السياحة مجانية الدخول الى كافة المتاحف والابنية الاثرية وحقول الحفريات.
قرار رقم 27 02/11/1972
قرار رقم 27 تاريخ 02/11/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 94 تاريخ 23/11/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة