Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 27 02/11/1972

إعفاء الطلاب الأجانب من رسوم زيارة الأماكن الأثرية

قرار رقم 27 تاريخ 02/11/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 94 تاريخ 23/11/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
27
التاريخ
02/11/1972
الجريدة الرسمية
العدد 94, 23/11/1972, ص. 1380
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 43 تاريخ 19/02/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 27 تاريخ 02/11/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يمنح الطلاب الاجانب الحاملين بطاقات مثبتة لصفتهم من المجلس الوطني لانماء السياحة مجانية الدخول الى كافة المتاحف والابنية الاثرية وحقول الحفريات.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 1972 وزير السياحة ميشال ساسين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972