المادة 1
بموجب القرار رقم 28 تاريخ 02/11/1972 ادخل في قائمةالجرد العام للابنية الاثرية الكنائس الثلاث المعروفة بكنيسة دير الصليب وكنيسة القديسة شمونية وكنيسة مار مهنا للطائفة المارونية في حدشيت من منطقة بشري
قرار رقم 28 02/11/1972
قرار رقم 28 تاريخ 02/11/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 28 تاريخ 02/11/1972 ادخل في قائمةالجرد العام للابنية الاثرية الكنائس الثلاث المعروفة بكنيسة دير الصليب وكنيسة القديسة شمونية وكنيسة مار مهنا للطائفة المارونية في حدشيت من منطقة بشري
نصوص ذات صلة