Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 28 02/11/1972

اعتبار كنائس في بشري اثرا تاريخيا

قرار رقم 28 تاريخ 02/11/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
28
التاريخ
02/11/1972
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 28 تاريخ 02/11/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 28 تاريخ 02/11/1972 ادخل في قائمةالجرد العام للابنية الاثرية الكنائس الثلاث المعروفة بكنيسة دير الصليب وكنيسة القديسة شمونية وكنيسة مار مهنا للطائفة المارونية في حدشيت من منطقة بشري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972