Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 14 04/12/1969

معادلة الاجازة في العلوم الادارية والسياسية والاجازة في ادارة المؤسسات التجارية الممنوحتين من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية التابعة لجامعة القديس يوسف

قرار رقم 14 تاريخ 04/12/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 05/03/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
14
التاريخ
04/12/1969
الجريدة الرسمية
العدد 19, 05/03/1970, ص. 265-266
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 922 تاريخ 24/10/1997 (the text)
قرار تاريخ 17/07/1980 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 14 تاريخ 04/12/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاجازة في العلوم الادارية السياسية الممنوحة من كلية العلوم السياسية والحقوق التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت اجازة في العلوم الادارية والسياسية معترف بها شرط ان يكون تسجيل الطالب في السنة الدراسية من السنوات الثلاث المؤدية للاجازة مسبوقا بالبكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها رسميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر الاجازة في ادارة المؤسسات التجارية الممنوحة من كلية الحقوق العلوم الاقتصادية التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت اجازة جامعية في ادارة المؤسسات التجارية معترف بها شرط ان يكون تسجيل الطالب في السنة الاولى من السنوات الثلاث الدراسية المؤدية للاجازة مسبوقا بالبكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او بالبكالوريا الفنية - القسم الثاني - فرع العلوم التجارية او بشهادة معادلة رسميا لاحدى هاتين الشهادتين.

المادة 3

مادة 3: مع مراعاة احكام النصوص الموضوعة من قبل مجلس الخدمة المدنية, تخول كل من هاتين الاجازتين الاشتراك في المباريات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية لوظائف الفئة الثالثة الحكومية والتي تتطلب اجازة في الحقوق او ما يعادلها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969