Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2327 03/03/2005

انشاء مكتب تمثيل لشركة فروماجري بال الفرنسية

علم وخبر رقم 2327 تاريخ 03/03/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 10/03/2005. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2327
التاريخ
03/03/2005
الجريدة الرسمية
العدد 10, 10/03/2005, ص. 942-943
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2327 تاريخ 03/03/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة: فروماجري بال ـ Fromageries Bel S.A. ذات الجنسية الفرنسية, والبالغ رأسمالها /1030850250/يورو عشرة ملايين وثلاثماية وثمانية آلاف وخمسماية واثنتين يورو فقط لا غير, والمتخذة مركزا رئيسيا لها 4 )Paris (8e rue d'Anjau. تقدمت بتاريخ 24/2/2005 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 24/2/2005 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 4445 تاريخ 25/2/2005 والمستند المتعلق بتعيين السيد حسام ر. شهاب الدين مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: تجارة واستثمار أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسية وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أو لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 3/3/2005 رئيس مصلحة التجارة بالإنابة ماري باخوس العياش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005