Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2326 03/03/2005

انشاء فرع لشركة اوفلاس ترايدنغ ذات الجنسية جزر العذراء البريطانية

علم وخبر رقم 2326 تاريخ 03/03/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 31/03/2005. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2326
التاريخ
03/03/2005
الجريدة الرسمية
العدد 14, 31/03/2005, ص. 1451
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2326 تاريخ 03/03/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة: أوفلاس ترايدنغ أ.أي Ovlas Trading ذات الجنسية: جزر العذراء ـ البريطانية والبالغ رأسمالها / 50000/د.أ خمسون ألف دولار أميركي لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها Akara Bldg 24 De Costro St Wickhoms Cay 1 Raad Town Tortala British Virgin Islands. تقدمت بتاريخ 12/2/2005 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 12/2/2005 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 4638 تاريخ 1/3/2005 والمستند المتعلق بتعيين السيد حسن تاج الدين مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: تجارة واستثمار. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسية وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أو لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 3/3/2005 رئيس مصلحة التجارة بالإنابة ماري باخوس العياش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005