Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2329 04/03/2005

انشاء فرع لشركة كومبيوتر اسوشياتس ارابيا ذات الجنسية الاماراتية

علم وخبر رقم 2329 تاريخ 04/03/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 17/03/2005. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2329
التاريخ
04/03/2005
الجريدة الرسمية
العدد 11, 17/03/2005, ص. 1083-1084
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2329 تاريخ 04/03/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة: كومبيوتر اسوشياتس ارابيا FZ ليمتد Computer Associates Arabia FZ ­ LLC ذات الجنسية: الإماراتية ـ دبي والبالغ رأسمالها /500000/درهم فقط خمسماية ألف درهم إماراتي لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها في دبي ـ المنطقة الحرة للتجارة الإلكترونية والتقنيات والإعلام. تقدمت بتاريخ 2/3/2005 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات). بتاريخ 2/3/2005 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 4804 تاريخ 2/3/2005 والمستند المتعلق بتعيين السيد طوني برنس Mr. Toni Prince مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: تجارة الإلكترونيات والتقنيات والإعلام. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسية وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أو لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 4 آذار 2005 رئيس مصلحة التجارة بالإنابة ماري باخوس العياش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005