المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة علي عبد المنعم صبرا وشريكه للصيرفة" المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 434
قرار رقم 8605 30/12/2003
قرار رقم 8605 تاريخ 30/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 19/02/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المواد الخامسة والسادسة عشرة
والثامنة عشرة منه,
وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ 19/01/2003
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام
2003
وبناء على القرار رقم 6371 تاريخ 13/11/1996
القاضي بادراج اسم "شركة علي عبد المنعم
صبرا وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات
الصرافة تحت رقم 434
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم
4/17/3 تاريخ 11/12/2003
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة علي عبد المنعم صبرا وشريكه للصيرفة" المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 434
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 30 كانون الأول 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة