Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8605 30/12/2003

شطب "شركة علي عبد المنعم صبرا وشريكه للصيرفة" عن لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 8605 تاريخ 30/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 19/02/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8605
التاريخ
30/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 10, 19/02/2004, ص. 821-822
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8605 تاريخ 30/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا

سيما المواد الخامسة والسادسة عشرة

والثامنة عشرة منه,

وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ 19/01/2003

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام

2003

وبناء على القرار رقم 6371 تاريخ 13/11/1996

القاضي بادراج اسم "شركة علي عبد المنعم

صبرا وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات

الصرافة تحت رقم 434

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم

4/17/3 تاريخ 11/12/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة علي عبد المنعم صبرا وشريكه للصيرفة" المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 434

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 30 كانون الأول 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003