Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 818 30/12/2003

انشاء بلدية في بدبا قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي

قرار رقم 818 تاريخ 30/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
818
التاريخ
30/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/2004, ص. 98
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 818 تاريخ 30/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقن 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الكتاب المقدم من مختار واهالي بلدة بدبا المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 19422 تاريخ 23/12/2003,

بناء على قرار بلدية بترومين رقم 63/2003 تاريخ 31/10/2003,

بناء على قرار بلدية بطرام رقم 14

تاريخ 16/11/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة بدبا ـ قضاء الكورة في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بدبا".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية بدبا هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 30 كانون الأول 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003