Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8604 30/12/2003

شطب "شركة الكسار للصيرفة وشركاه" عن لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 8604 تاريخ 30/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8604
التاريخ
30/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2004, ص. 155
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8604 تاريخ 30/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المواد الخامسة والسادسة

عشرة والثامنة عشرة منه,

وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ

09/01/2003 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة

لعام 2003,

وبناء على القرار رقم 3170 تاريخ

15/09/1988 القاضي بادراج اسم "شركة الكسار للصيرفة وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 57,

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 3/17/03 تاريخ 11/12/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة الكسار للصيرفة وشركاه" المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 57

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 30 كانون الأول 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003