المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة الحصون ـ قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الحصون".
قرار رقم 142 16/02/2004
قرار رقم 142 تاريخ 16/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 04/03/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)
وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص
في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب
وقانون البلديات وقانون المختارين)
لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي
بلدة الحصون المسجل لدى قلم
وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم
3406 بتاريخ 14/2/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة الحصون ـ قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الحصون".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية الحصون هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
16 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر
نصوص ذات صلة