Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 82 07/04/2005

تبنيد رقم 520 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

قرار رقم 82 تاريخ 07/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 14/04/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
82
التاريخ
07/04/2005
الجريدة الرسمية
العدد 16, 14/04/2005, ص. 1515-1516
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 82 تاريخ 07/04/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني

2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون الاول

2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-

ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000

(قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص حسن جارودي

بتاريخ 21 كانون الاول 2004,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

3 آذار 2005,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم

2650/2005 تاريخ 8 شباط 2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الأحذية, ماركة adidas, صنف Meteor High Leather, في البند التعريفي 6403,91, المقترن بمعدل رسم 10% من القيمة مع حد أدنى للاستيفاء 7500 ل.ل. للزوج الواحد, وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق, باعتبارها تغطي الكاحل ومصنوعة من نعال خارجية من مطاط ووجوه من جلد طبيعي ولدائن, بحيث تغلب مساحة الجلد الطبيعي على مساحة اللدائن.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 7 نيسان 2005 الرئيس أكرم شديد عضو جان حلبي عضو أسامة البابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005