المادة 1
مادة 1: يدرج اسم"شركة أميكس (الشرق الأوسط)" ش.م.ب.م. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 39
قرار رقم 9001 07/04/2005
قرار رقم 9001 تاريخ 07/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 14/04/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بنءا على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة
181 فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 8949 تاريخ 13/01/2005
القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2005,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 30/21/04
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/08/2004
القاضي بالموافقة للمؤسسة المالية "شركة أميكس
(الشرق الاوسط)" ش.م.ب.م. (من الجنسية البحرينية)
على فتح فرع لها في لبنان,
وبناء على الاستدعاء تاريخ 23/02/2005 المقدم من
ممثل الشركة المذكورة في لبنان والمتضمن طلب
ادراجها على لائحة المؤسسات المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا الادراج.
يقررر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم"شركة أميكس (الشرق الأوسط)" ش.م.ب.م. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 39
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 نيسان 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة